أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قام بتقديم تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 خاص بمشروع قانون الإيجار القديم، مكون من 6 مواد تهدف إلى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، موضحا أنه قدمه للجنة المقترحات والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.
وفي سياق متصل علق النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم قائلا “بأنه مخالف للدستور وغير قانوني ولا يمكن إلغاء العقد مع الورثة لأنهم يحلون نفس محل المستأجر المتوفي
وأضاف النائب خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن يمكن في الوقت الحالي عمل فرز للوحدات السكنية المستأجرة والغير مملوكة وإرجاعها للمالك، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يساهم في حل 80% من مشكلة الإيجارات القديمة.
وإلى نص مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي :
المادة الأولى· يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.· يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى في العين من لهم الحق في البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.· إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أي من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.· يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلي الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأي وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة.المادة الثانيةمع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدني على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.المادة الثالثةتحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتي:أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:* 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.*10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.* 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973* 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر.ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس الموعد من آخر اجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.ثانيا العين المؤجرة للسكنى بواقع:8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون.وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.المادة الرابعةتلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.المادة الخامسةيلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السادسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق